1173

Лавами Дурар

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Редактор

دار الرضوان

Издатель

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

Регионы
Мавритания
لخبر: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر: وأربع بعدها حرمه الله على النار (^١». رواه في التيسير عن أصحاب السنن. وفي الرياض: عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح غريب، وفي التيسير: عن علي ﵁، قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين (^٢». أخرجه الترمذي. وفيه: عن أبي داوود عن أبي أيوب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء (^٣»، وهذا دليل للقول بجواز التنفل بأربع، وفي التيسير: عن الترمذي عن عبد الله بن السائب، قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي أربع ركعات [بعد (^٤)] أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحِبُّ أن يصعد لي فيها عمل (^٥».
كعصر؛ يعني أنه يتأكد ندب النفل أيضا قبل صلاة العصر، لخبر: (رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا (^٦». رواه أبو داوود والترمذي، ودعاؤه ﷺ مستجاب. وللباجي، وسند، وابن العربي: أن البداءة بالفريضة أفضل مع اتساع الوقت، وعليه فإنما تطلب الرواتب القبلية لمن ينتظر جماعة لا للفذ، ولا لمن لا ينتظرها. وفي المدونة: من دخل مسجدا قد صلى أهله فجائز أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في بقية من الوقت، وكان ابن عمر يبدأ بالمكتوبة، وقد تقدم عند قوله: "والأفضل لفذ" ما يخالف هذا، ولا خلاف في المنع إذا ضاق الوقت، وفي الحطاب بعد جلب نقول: يفهم من كلامهم أن الأولى تقديم الفريضة، وفي التوضيح: وينبغي أن يقيد هذا؛ أي كون البداءة بالفريضة أولى من البداءة بالنفل بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدها؛ وأما ما لا يجوز كالصبح والعصر فلا. وفي التيسير: عن علي ﵁ قال (كان رسول الله صلى الله

(^١) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(^٢) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(^٣) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(^٤) في الأصل قبل والمثبت من الترمذي والتيسير ج ٢ ص ٢١١.
(^٥) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.
(^٦) تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الدبيع الشيباني، ج ٢ ص ٢١١.

2 / 354