Лавамик Анвар
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية
Издатель
مؤسسة الخافقين ومكتبتها
Номер издания
الثانية-١٤٠٢ هـ
Год публикации
١٩٨٢ م
Место издания
دمشق
مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى - كَمَا يَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى، وَتَخْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ مِمَّا كَانَ يُسْتَأْثَرُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَعْرِفَتِهِ.
(وَ) الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّائِمَانِ السَّرْمَدِيَّانِ عَلَى (آلِهِ) ﷺ، وَهُمْ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ، قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِهِ " جَلَاءِ الْأَفْهَامِ ": يُقَالُ آلُ الرَّجُلِ لَهُ نَفْسُهُ، وَآلُهُ لِمَنْ تَبِعَهُ، وَآلُهُ لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ﷺ: " «اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» "، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠]، وَنَازَعَ فِي هَذَا قَوْمٌ، فَقَالُوا: لَا يَكُونُ الْآلُ إِلَّا الْأَتْبَاعَ وَالْأَقَارِبَ، وَأَجَابُوا عَمَّا ذُكِرَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ الْأَقَارِبُ. وَاخْتُلِفَ فِي آلِهِ ﷺ فَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَهُمْ عِنْدَنَا كَالْحَنَفِيَّةِ بَنُو هَاشِمٍ خَاصَّةً، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، وَقِيلَ: بَنُو هَاشِمٍ وَمَنْ فَوْقَهُمْ إِلَى غَالِبٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَقِيلَ: هُمْ ذُرِّيَّتُهُ وَأَزْوَاجُهُ خَاصَّةً، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ، وَقِيلَ: آلُهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَقْدَمُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، قُلْتُ: وَكَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي مَقَامِ الدُّعَاءِ خَاصَّةً، وَقِيلَ: هُمُ الْأَتْقِيَاءُ مِنْ أُمَّتِهِ، حَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّاغِبُ وَجَمَاعَةٌ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ مَنْ آلُكَ، قَالَ: كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ» . وَفِي الْقَامُوسِ: آلُ الرَّجُلِ أَهْلُهُ وَأَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا، فَلَا يُقَالُ: آلُ الْإِسْكَافِ كَمَا يُقَالُ أَهْلُهُ. وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، بَلْ مِنْ مَعْنَاهُ وَهُوَ صَاحِبٌ، وَهَلْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ هَاءٍ وَأَصْلُهُ أَهْلٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ، أَوْ عَنْ وَاوٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ تَرْجِيحُ الثَّانِي، وَكِلَاهُمَا مَسْمُوعٌ وَيُصَغَّرُ عَلَى أُهَيْلٍ وَأُوَيْلٍ، وَالصَّوَابُ جَوَازُ إِضَافَةِ آلٍ إِلَى الضَّمِيرِ، قَالَ الشَّاعِرُ:
1 / 51