778

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

(فصبه) في بعضِها: (فَصَبَّ).
وفي الحديث: تنزيهُ المَسجد من الأقذار، وتطهيرُ الأرض بالصَّبِّ، كان لم تُحفَر؛ كما قاله الجمهورُ، خلافا لأبي حنيفةَ حيث قالَ: لا تطهُرُ إلا بحَفرِها، وأنَّ غُسالةَ النَّجاسة طاهرةٌ إذا طَهُر المَحلُّ في وَجهٍ مُطلقا، وفي وَجهٍ نجسةٌ، هذا إذا لم تتغيَّر، فإنْ تغيَّرت فنجِسَةٌ بالإجماع، وفيه الرِّفقُ بالجاهلِ وتعليمُه ما يلزمُه من غير تَعنيفٍ ولا إيذاءٍ؛ إذا لم يُظهر استِخفافَه أو عِنادَه، ودفعُ أعظمِ الضَّررَين بأخفِّهما، فالأمرُ بتَركه لئلا يتَضَرَّرَ، والتَّنجُّسُ قد حصلَ، فاحتمالُ زيادتِه أولى من إيقاعِ الضَّرر به، ولأنَّه لو قامَ في أثناءِ البَول لتنجَّست ثيابُه وبدنُه، ومواضعُ كثيرةٌ من المَسجدِ.
قال (ط): فعلَه استِئلافًا للأعرابِيِّ، وتَحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].
* * *
٦٠ - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ
(باب صب الماء على البول في المسجد)
٢٢٠ - حَدَّثَنَا أبَو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

2 / 302