672

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

غيرُ مأخوذٍ علينا في الوُضوء.
(استجمر): مسحَ محلَّ النَّجْوِ بالجِمَار، وهي الأحجارُ الصِّغارُ، كالاستِطابةِ والاستنجاء، إلا أنَّهما أعمُّ من الماء والحجَر.
(فليوتر)؛ أي: بثلاثٍ أو خَمسٍ أو غيرِ ذلك، وقد سبق أنَّ الواجبَ عندنا ثلاثٌ، فإن لم يُنَقِّ وجبَ زيادةٌ، واستُحِبَّ الإيتارُ إن حصلَ الإنقاءُ بشَفعٍ، وأوجب بعضُ أصحابنا الإيتارَ مطلقًا لظاهرِ هذا الأمرِ، وجوابُه أنَّ في روايةٍ: (مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حَرَجَ)، فهذا الحديثُ إمَّا محمولٌ على الثَّلاث، أو على النَّدب فيما زاد.
قلت: وعليه فهو استعمالُ الأمرِ في حقيقَته ومَجازِه مَعًا.
قال (خ): فيه دليلٌ على وجوبِ الثَّلاث؛ لأنَّ أصلَ الاستِجمار إذا حصلَ بواحدٍ، فلا يكونُ الأمر إلا لوتر بعدَه، وأدناه الثَّلاثُ.
قلتُ: إلا أن يُقدَّر: ومَن أرادَ أن يستَجمِرَ فليوتِر.
* * *
٢٦ - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا
(باب الاستجمارُ وِترًا)
١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا

2 / 196