616

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

عامٌّ في الأُمَم أيضًا مع أنبيائِهم.
(فمن استطاع) إلى آخره، قيل: مُدرجٌ من قَول أبي هريرة، واستُبعِدَ.
نعم، في "مسند أحمد": أنَّ نُعَيمًا قال: لا أَدري هَل هو من قَولِ النبيِّ ﷺ، أو مِن قَولِ أبي هريرة.
(أن يطيل غرته)، إنَّما لم يقُل: (وتَحجيلَه)؛ لشُمولِ الغُرَّةِ تغليبًا، أو من الاكتِفاء نحو: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]؛ أي: والبَردَ.
وحَمَلَ (ط) (يطيل) على معنى (يُديم)؛ أي: يُواظِبُ على الوُضُوء لكلِّ صَلاة، وهو تَعَسُّفٌ.
وقد نقَل الرَّافِعِيُّ عَدمَ التَّحجيلِ عن أكثَرِهم، ونُقلَ عن أبي الزِّناَدِ أنَّه كنَّى بالغُرَّة عن الحجلة، لأنَّ أبا هُرَيرة كانَ يتوضَّأ إلى نصفِ ساقِه.
قال (ط): وفيه الوُضُوء على ظَهرِ المَسجد، وهو جائزٌ عندَ الأكثَر، وكَرِهَه قومٌ، وقال ابنُ المُنذِر: إنْ بلَّه وتأَذَّى النَّاسُ به كُرِه، وإنْ فَحَصَ عن الحَصى ورَدَّه فلا.
* * *
٤ - باب لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
(باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ): الشَّكُّ: التَّردُّدُ على

2 / 140