360

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

الحُسْبة، وهي الأَجْر.
(فدخل) هو من كلام البخاري، ولهذا في بعض النُّسَخ: (قال أبو عبد الله).
(من الأحكام)؛ أي: من المُعاملات، والمُناكَحات، والجِراحات؛ إذ يُشترط في كلِّها القَصد، فلو سبَق لسانُه إلى بِعْتُ أو وهبتُ أو نكحت أو طلَّقتُ لَغَا، وأما ترتُّب الضَّمان على العاقِد أو على الجاني آخرًا في الخطأ؛ فمِن قَبيل ربْط الحُكم بالسَّبب كما في ضَمان إِتْلاف الطفل في ماله، وكالدُّلوك (١)، ونحوه من الأَحكام الوضعيَّة.
(وقال) الجُملة حاليةٌ على الظاهر لا معطوفةٌ على ما سبَق، أي: أنَّ هذه الآية أَيضًا تدلُّ على أنَّ جميع الأَعمال على حسَب النية، فهو تقويةٌ لمَا قال، فدَخَل فيه كذا وكذا.
(على نيته) تفسيرٌ لقوله: على شَاكِلَته، وفي بعضٍ: (أَي: على شَاكِلَتِه) بذكْر حرف التَّفسير، وفي بعضها، وعليه شَرَح (ك): (ونفَقَة الرَّجُلِ على أَهلِه يحتَسِبُها صَدَقةً)، فـ (يَحتَسِبُها) حالٌ متوسِّطةٌ بين المبتدأ والخبر.
(ولكن جهاد ونية) قالَه ﷺ يومَ فتْح مكَّة كما سيأْتي في محلِّه من البخاري.
* * *

(١) أي: دلوك الشمس.

1 / 310