296

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

أنَّه بالسنَّة، وقيل: كان بالقُرآن، فعلى الأول يكون فيه نسخ السنَّة بالقرآن.
قال (ط): الآية المذكورة أَقطَع لحُجَج الجهميَّة والمُرجئَة في قولهم: الأَعمال لا تُسمَّى إيمانًا.
* * *
٣١ - بابُ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ
(باب: حسن إسلام المرء)؛ أي: باب ما فيه حُسنه.
٤١ - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَني زيدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئة بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا".
(قال مالك) هو تعليقٌ بالجَزْم، فله حُكم الصِّحة خلافًا لقَول ابن حَزْم أنَّ انقِطاعه قادِحٌ في صِحته، لكنْ جوابه: أنَّ الحكم تضمَّنه للجزْم وإنْ كان مُنقطِعًا صُورةً؛ لما عُلم من عادة البخاري في جَزْمه، نعَمْ، الساقط فيه يحتمل أن يتعدَّد، فيكون مُعضَلًا أيضًا، ولا يُسمى مُرسَلًا إلا عند من يُفسِّره بمعنى المُنقطِع بخلاف من يُخصِّصه بالساقط

1 / 246