234

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

Жанры

والغاية في: حتى إما للقِتال، أو للأَمر به.
(وأن محمدًا رسول الله) التَّصديق به يتضمَّن التصديق بكلِّ ما جاءَ به حتى لو كذَّبه في شيءٍ مما جاء به كفَر وقُوتلَ، ولهذا في روايةٍ: (ويُؤمِنُوا بي، وبما جِئْتُ به).
ويحتمل رواية عدَمِ التَّصريح بذلك أنَّه لم يذكُر؛ لتأَخُّره عن هذا الحديث.
(ويقيموا الصلاة) إقامتها إما تعديلُ أركانها، وهيئتها المُعتبرة فيها؛ مِن أَقامَ العُودَ، وقوَّمَه، فهي عبادةٌ مفتتحةٌ بالتَّكبير مختتمةٌ بالتَّسليم، فيكون المراد بإقامتها أداؤها، وإما إدامتُها؛ مِن قامت السُّوق: إذا نفَقت، أو التجلُّد والتَّشمر في أدائها مِن قامت الحرْبُ على ساقِها (١).
(ويؤتوا الزكاة) وهي القَدْر المُخرَج من النِّصاب للمستحِقِّ، فيُقاتَل مانعها كما فعَل الصدِّيق، ولا يختصُّ بالصلاة والزكاة بل سائر الواجبات كذلك، فالاقتِصار في الحديث عليهما لأنَّ العبادة إما بدَنيةٌ أو ماليةٌ، فلذلك تُسمى الصلاة عِماد الذين، والزكاة قَنْطرة الإسلام، نعَمْ، القِتال على الإسلام في الحال، وعلى ما بعدَه في وقْته.
(فإذا فعلوا ذلك) المراد بالفعل الأَعمُّ من القَول؛ لأنَّه عمَل اللِّسان، أو من باب التَّغليب إلا أنَّهم إذا أقَرُّوا بالشَّهادتين أولًا حصلتْ

(١) "على ساقها" ليس في الأصل.

1 / 184