1255

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

بعدد الصَّلوات الخمس مبالغةً أخرى، ولا مُنافاةَ بين هذا الحديث وبين حديث: (سَبْعًا وعِشْرينَ دَرَجةً)، إمَّا لأَنَّ العدَد القليل لا يَنفي الكثير، أو أنَّه أَعلَم بالقليل، ثم أَعلم بالكثير، فأخبَر به، أو أنَّ ذلك مختلفٌ باختلاف المُصلِّين بحسب كمالِ الصَّلاة، ومحافظةِ هيئتها، وخُشوعها، وكثْرةِ جماعتها، وشرَفِ البُقعة، ونحو ذلك، وحينئذٍ يظهَر في مناسبةِ ذلك أَنَّ ركَعات فَرائض اليوم واللَّيلة سبعةَ عشَر، والرَّواتب المُؤكَّدة المُداوَم عليها عشرةٌ، فضُعِّف أجر الجماعة بهذا الاعتبار، وأمَّا الوِتْر فلا مَدخَل له؛ لأنَّه شُرِعَ بعد ذلك.
(فإن أحدكم) في بعضها بالمُوحَّدة (١) للمُصاحبة، أي: تزَيْد بخمسٍ وعشرين درجةً مع فضائل أُخرَى كذا وكذا.
(فأحسن)، أي: أَسبَغ مع الوَفاء بالسُّنن والآداب.
(إلا الصَّلاة)؛ أي: وما في معناها من العبادات من اعتكافٍ ونحوِه، فذكر الصَّلاة فقط؛ لأنَّها الأغلب.
(خطوة) بضَمِّ الخاء وفتحها.
قال الجَوْهَري: هي بالضَمِّ: ما بين القدَمين، وبالفتح: المَرَّة الواحدة.
(ما كانت)، أي: مُدَّة دَوام ذلك.
(تصلي الملائكة)، أي: تَستغفرُ وتطلبُ الرَّحمة له.

(١) أي: بأن أحدكم.

3 / 263