1165

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

(أأرسلك) في بعضها بدون همزة الاستفهام.
(حوله) نُصِبَ بالظَّرفيَّة، أي: لمَنْ كان حولَه.
(فانطلق) في بعضها: (فانطَلَقُوا).
(وانطلقت) فيه جوازُ تقدُّم بعض الخدَم بين يدَي الإِمام ونحوه للحِجَابة.
قال (ط): والدُّعاء للطَّعام وإِنْ لم يكُنْ وليمةً، وأنَّه من المَسجِد وغيره سواءٌ؛ لأنَّ الطَّعام بِرٌّ فَوقَ ثَواب الجلوس في المَسجِد، ودعاءُ السُّلطان للطَّعام القَليل، وأَنَّ المَدعُوَّ إذا عَلِمَ من حال الدَّاعي أنَّه لا يَكْره أَنْ يَجلِبَ معه غيرُه إذا كان الطَّعام يَكفي يَأخذُه؛ لأنَّه ﷺ علم أنَّه يَكفي جميعَهم لبَرَكته وما خصَّه الله به، فكان من علاماتِ النُّبوَّة.
* * *
٤٤ - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء
(باب القَضاء واللِّعان في المَسجد)
٤٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ، فتلاَعَنَا في

3 / 173