1158

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

الحديث الثَّاني:
(رَقِيَ) بكسر القاف، وطَيِّءٌ تفتحها.
(في الصَّلاة) متعلِّقٌ بـ (أَراكم) مقدَّر؛ لأنَّ ما في خبَر إِنَّ لا يتقدَّم عليها، أو أنَّ المعنى: قال في شأن الصَّلاة والرُّكوع ذلك، نعم، ذكَر الرُّكوع مع كونه من الصَّلاة للاهتِمام بشأنه؛ لأنَّه أَعظمُ أركانها، ولذلك تُدرَك الرَّكعة به، أو أنَّه عَلِمَ تقصيرَهم فيه فذكَره.
(مِنْ وَرائِي) في بعضها: (مِنْ وَراء)، بحذف الياء من الأخير بالكسرة، وإطلاقُ الرُّؤية من ورائه يقتضي عُمومه في الصَّلاة وغيرها، وإِنْ كان السِّيَاق يقتضي أنَّ ذلك في الصَّلاة فقط، والتَّشبيه في: (كَمَا أَراكُمْ أَمَامِي)، من حيثُ هذا القَيْد لا بالرُّؤية المُطلَقة، وهو دليلٌ على أنَّ المُراد بالرُّؤية الإبصارُ لا العِلمُ.
* * *
٤١ - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟
(باب: هل يُقال مَسجدُ بَنِي فُلانٍ)
٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَداعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي

3 / 166