1152

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

(قَدَمِه) لا يُطابق تقييده في التَّرجَمة باليُسرى إلا أنَّه محمولٌ على رواية التَّقييد صار مقيَّدًا باليُسرى.
فإنْ قيل: من المُناسب ذِكْر هذا الحديث في ذلك الباب، والحديث الذي هناك هنا.
قيل: لكنْ غرَضُه بيان استخراج الأحكام، وطريق استنباطها تكثيرًا للفائدة، أو أنَّ شيوخه استدلُّوا كذلك، فرَواه عنهم على ذلك الوجه، فلعلَّ يحيى استدلَّ بحديثه على أنَّه لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة، وآدم بحديثه على أنَّه يبصق (عن يساره)، أو تحت قدَمه اليُسرى.
(قَدَمِهِ اليُسْرى) ذكَره بعد قوله: (عن يَساره)؛ لأنَّه لا يَلزم من ناحية اليَسار أن تكون تحت القدَم اليُسرى، وفي بعضها بدون لفظ: (أو).
(وعن الزُّهريِّ) غرَضه من هذا التَّعليق: أنَّ الزُّهريَّ رواه بطَريق السَّماع، وإن رواه في الأَول بالعَنْعَنة.
(حُمَيد) وابن عبد الرحمن لا الطَّويل.
* * *
٣٧ - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ
(باب كفَّارة البُزاق)
٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ قَالَ:

3 / 160