1146

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

قال النَّخَعِي: إنْ عَرَف الخطأَ قَبْل الفَراغ لا يُعيد ذلك البَعضَ بل يَبني عليه كأهل قُبَاء، وقال مالكٌ: يُعيد استِحسانًا، وقال الشَّافعي: يُعيد إنْ تيقَّن الخطأ، لا إنْ بانَ باجتهادٍ، وقال ابن القَصَّار: إنَّما أمر اللهُ بإصابة العَين من نظَر إليها، وأما مَن غَاب فإنَّما يستدلُّ بمَهَبِّ الرِّياح، ومَسير النُّجوم، فلم يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد كالحاكم يحكم ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا ينسخ الأَوَّل.
قال: وليس للشَّافعي أنْ يقول: رجَع إلى يقينٍ؛ لأنَّه لا يتيقَّن أصلًا.
قال (ك): قد يرجع إلى يقينٍ في بعضٍ، وقياسه على الحاكم لا يصحُّ؛ لأَنَّ مَحلَّ الاجتهاد في الحكم واحدٌ، وفي الصَّلاة مُتغاير؛ لأَنَّ ما صُلِّيَ بالاجتهاد الأَوَّل غيرُ ما صُلِّي بالاجتهاد الثَّاني.
* * *
٣٣ - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ
(باب حَكِّ البُزاق باليَد) في البُزاق لغةٌ بالصَّاد، ولغةٌ بالسِّين.
٤٠٥ - حَدَّثَنا قتيبةُ قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَن حُمَيدٍ، عَن أَنسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ رَأى نُخَامَةً في القبلةِ فَشقَّ ذلكَ عليهِ حتَّى رُوِيَ في وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا قَامَ في

3 / 154