1126

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

(حُرِّمَتْ) بضَمِّ أوَّله وتَشديد ثانيه، أو بفَتح الأَوَّل وضَمِّ الثَّاني.
* * *
٣٩٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْد، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتنا، وَأكلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِم، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم.
الحديث الثَّالث:
(عَلِيُّ)؛ أي: ابن المَدِيْني.
(وما) استِفهامٌ.
(صَلاتنا) مفعولٌ به، أو مفعولٌ مطلقٌ.
(له)، أي: من النَّفْع.
(عليه)؛ أي: من المَضَرَّة، والتَّقديم للحَصْر، أي: له ذلكَ لا لغَيره، ووجْهُ مُطابَقة جواب أنَس للسُّؤال عن سبَب التَّحريم أنَّه يَتضمَّنُه، فهو مطابقٌ له وزِيادةٌ.
(وقال ابنُ أَبيِ مَرْيَم) هو سَعيد بن الحكَم.
(يَحيَى) هو الغَافِقِيُّ، بمعجمة وبفاء ثم قاف، ذكَره البُخاريُّ استِشهادًا وتَقويةً، وإلا فقد قال أحمد: إنَّه سيِّءُ الحِفْظ.

3 / 134