1078

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

المُثنَّاة فَوق، وتشديد المُوحَّدة: سَراويل صَغيرٌ يَستُر العَورة المُغلَّظة فقط.
(والقُبَاء) مَمدودٌ.
* * *
٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَألَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكلّكُمْ يَجدُ ثَوْبَيْنِ؟! "، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَأوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُل عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجلٌ فِي إِزَارٍ وَرِداءَ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، فِي سَراوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ -قَالَ: وَأحسِبُهُ قَالَ- فِي تُبَّانٍ وَرِداءٍ.
الحديث الأَوَّل:
(أَوَكلّكُم) بهمزةِ الاستِفهام الإِنكاري، وواوُ العَطْفِ، أي: لا يَجدُ ثَوبَين.
(ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) نهى عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد.
(جَمَعَ رَجُلٌ) إلى آخِره، هو من تَتمَّة كلامِ عُمر.
(عَلَيهِ) الضَّمير لـ (رجلٌ).
(قَالَ: وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أبو هريرة ذلك، والضَّمير في أَحسِبُه لعُمر.

3 / 86