1072

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

وهو أَنْ يُجَلِّلَ نفسَه بثَوب ولا يَرفعَ شيئًا من جَوانبِه، ولا يُمكنُه إخراجُ يَديه إلا من أسفَله فيخاف أن تَبدوَ عورتُه.
قال (خ): هذا هو الاشتِمالْ المَنهيُّ لا أن يتَّزِرَ بأحَدِ طرَفَي الثَّوب، ويَرتديَ بالآخر، فإنْ ضاقَ عن الارتداء بالطَّرَف الآخر فيَأتَزِر، ولا أعلمُ خلافًا أنَّه إذا غَطَّى ما بين سُرّته إلى ركبته كانت صلاتُه جائزةً.
* * *
٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أبو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيقَالُ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا.
الحديث الثَّاني:
(سُفيان)؛ أي: الثَّوري، ويَحتمل ابنَ عُيَيْنة؛ لأنَّهما يَرويان عن أبي حازم سلَمة بن دِيْنَار.
(رِجَالٌ) تنكيرُه للتَّنويع، أو للتَّبعيض؛ إذ لَو عَرَّفَه لاستَغرق، وليس المَقصودَ.
(يُصَلُّونَ) خبر (كانَ).
(عَاقِدِيْ) حالٌ، ويحتمل العكس.
(ويُقَال) في بعضها: (وقال)؛ أي: النبيُّ ﷺ.

3 / 80