1066

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

قال (ش): هو الأَشهر، ورواية: (أبي) للحَموِي.
(قاتِل) اسمُ فاعل قَتَلَ.
(أَجَرْتُهُ) بلا مَدٍّ، والتَّاء بالضَّمِّ للمُتَكلّم، أي: أَمَّنته، وأَجَرْتُ له بالدُّخول في دار الإسلام، وكأنَّه من الجَوْر، والهمزة فيه للسَّلْب والإِزالة، أو من الجِوَار بمعنى المُجاوَرة.
(فُلانُ) بالرَّفْع خبر مبتدأ مَحذوفٍ، أو بالنَّصْب بَدَلًا من (رَجُل)، أو من الضَّمير المَنصوب.
(هُبَيْرة) بضَمِّ الهاء وفتح المُوحَّدة، ابن عمرو المَخْزُومي (١)، ولَدتْ منه قبلَ إِسلامها أَولادًا، منهم هانئ الذي كُنِّيَتْ به، وابنُه المَذكور هنا يحتمل أنَّه من أم هانئ أو من غيرها، ونسَيَ الرَّاوي اسمه، فذكَره بلفظ: فُلان.
قال الزُّبَيْر بن بَكَّار: فُلانُ بن هُبَيْرة: هو الحارث بن هِشَام، وقال ابن الجَوْزِي: إنْ كان المُراد بفُلان ابنَها فهو جَعْدَة، نعم، قد استَنكَره ابنُ عبد البَرِّ، وقال: يَبعُد أَنَّ عليًّا يَرُوم قَتْل ابن أُخته، وهي مُسلمة، أَسلمت في الفتح وهو صغيرٌ، ورُجِّح أنَّه من غيرها، فيكون رَبِيْبَها.
(قَدْ أَجَرْناَ)؛ أي: آمَنَّا؛ لأَنَّ تأمينَكِ صحيح، فلا يَصِحُّ لعلي قَتْلُه، ففيه أنَّ لكلٍّ من المسلمين ولو امرأةً أن يُؤَمِّن كافرًا لكن بشروطٍ في الفقه.

(١) جاء على هامش الأصل: "وهو ابن زوجها".

3 / 74