1040

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

فكيفَ تصنَعُ بالآية مع قَولكم: لا يتيمَّم، أو الاستفهامُ باقٍ بتقدير قَولٍ قبلَه، وهو جوابُ (لو)، أي: لو أنَّ رجُلًا أجنبَ يقال في حقِّه: أمَا يتيمم، ويحتملُ أنَّ الجوابَ على هذا فكيفَ تصنَعون؟
(في سورة المائدة) خُصِّصَ بِها، وإن كانت الآيةُ في سورة النِّساء أيضًا؛ لأنَّها آخرُ السُّوَر نزولًا، أو لأنَّ تناولَها للجُنُب أظهرُ؛ لتقديمِ حُكمِ الوُضوءِ فيها.
(قلت) هو مقولُ شقيقٍ.
(هذا)؛ أي: أنَّ الجُنُب لا يتيمَّمُ.
(لذا)؛ أي: للزومِ تيمُّمِ صاحبِ البَرد.
(تمرغ) بالرَّفع، وأصلُه: تتَمَرَّغُ، فحُذِفَت إحدَى التَّاءَين.
(ضربة ...) إلى آخره، ففيه إِشكال من وجوه:
أحدها: كونُه بضَربَةٍ، وفي الطُّرقِ غيرِها: (ضَربتان)، وكذا رجَّحه (ن): وقال: إنَّ الأصحَّ المنصوصَ: ضَربتان.
ثانيها: الاكتِفاءُ بِمَسحِ ظهرِ كَفٍّ واحدةٍ، والإجماعُ على وجوبِ مَسحِ الكفَّين.
ثالثها: إذا استَعمَلَ التُّراب في ظَهر الشِّمالِ، فكيف يَمسحُ به الوَجهَ، وهو مُستعمَل؟
رابعها: عدمُ مسحِ الذِّراعَين.
خامسها: عدمُ التَّرتيبِ في تقديم الكَفِّ على الوَجه.
والجواب كما قرره (ك): إنَّ الضَّربةَ الواحدة لأحَدِ ظَهري

3 / 47