1012

Ламик

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

باقية خُصَّ بِها لبقاءِ دعوتِه، ووجوبُ قَبولها على من بَلَغته إلى آخرِ الزَّمان، وأنه لا يشفعُ في أحَدٍ إلا شُفِّعَ فيه كمَا وَرَد: "قُل يُسمَعْ، واشفَعْ تُشَفَّعْ".
ومعنَى جَعْلِ الأرضِ له مَسجدًا وطَهورًا: أي: حَصَل له الجَمعُ بينهما، وإلا فالأرضُ كانت مَسجِدًا لغيره، فكانَ المسيحُ يَسيحُ في الأرضِ ويُصلِّي حيثُ أدركَته الصَّلاة.
قال (ن): مَن قبلَنا إنَّما كان يُباح لهم الصَّلاة في بِيَعِهِم وكَنائِسِهم فقط، وهو عُمِّمَتْ له الأرضُ، أو مَن قبلَنا لا يصلُّون إلا فيما تُيقّنَ طهارتُه من الأرض، وخُصّصْنا بأن نُصلِّيَ فيها إلا فيما تيقَّنا نَجاستَه.
قال (ط): وفيه تيمُّمُ الحَضَرِيِّ إذا عَدِمَ الماءَ وخافَ فَوتَ الصَّلاة، وأنه لا يُشترَطُ التُّرابُ في التيمُّم.
قال (ن): احتجَّ به مالك، وأبو حنيفةَ على جوازه بجميعِ أجزاءِ الأَرض، واحتجَّ الشَّافعيُّ بقَوله في الرِّواية الأُخرى: (وجُعِلَت تُربتُها طَهورًا)، فلا يجوزُ إلا بالتُّراب خاصَّةً.
* * *
٢ - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا
(باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا)
٣٣٦ - حَدَّثَنَا زكرياء بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ،

3 / 19