351

Ламха Фи Шарх Мулха

اللمحة في شرح الملحة

Редактор

إبراهيم بن سالم الصاعدي

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

المدينة المنورة

التّقدير: لنعم الموئل موئلًا المولى فأضمر الفاعل وفسَّرَهُ بالتّمييز بعده، ومنه قولُه تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ ١.
وقد يُسْتَغْنَى عن التّمييز للعلم بجنس الضّمير، كقوله ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ" ٢ أي: فبالسّنّة أَخَذَ، ونعمت السّنّة.
وقد يتقدّم٣على نِعْمَ ما يدلّ على المخصوص٤بالمدح؛ فيغني ذلك عن ذكره، كقولك: العِلْمُ نِعْمَ المُقْتَنَى، وكقوله تعالى عن أيُّوب - عليه السّلام٥ -: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٦، وكقول الشّاعر:

١ من الآية: ٥٠ من سورة الكهف.
٢ هذا الحديث رواه سَمُرَةُ بن جُندب عن النّبيّ ﷺ. وتمامُه: "وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَل".
يُنظر: سنن أبي داود، كتاب الطّهارة، باب في الرّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ١/٢٥١، وسنن التّرمذيّ، كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، ٢/٣٦٩، وسنن النّسائيّ، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل، ١/٥٢٢، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصّلاة والسّنّة فيها، باب ما جاء في الرّخصة في ذلك، ١/٣٤٧، ومسند الإمام أحمد ٥/١٦.
٣ في ب: يقدّم.
٤ في ب: الخصوص، وهو تحريف.
٥ في ب: ﷺ.
٦ من الآية: ٤٤ من سورة ص.

1 / 409