119

Кувейтская энциклопедия юриспруденции

الموسوعة الفقهية الكويتية

Номер издания

من ١٤٠٤

Год публикации

١٤٢٧ هـ

Жанры

وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الآْيَةَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْضًا، حِينَ أَطْلَقُوا عَلَى الْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ، كَالزَّلاَزِل وَالرِّيَاحِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، إِلَخْ، اسْمَ الآْيَاتِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - بِمَا أَنَّ الآْيَةَ جُزْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَإِنَّ أَحْكَامَهَا تَدُورُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ هَل تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُصْحَفِ أَوْ لاَ؟ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كُتِبَتْ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى لَوْحٍ فَهَل يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّهُ؟ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ مَنَعَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِيهِ مِنْ قُرْآنٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لِعَدَمِ شَبَهِهِ بِالْمُصْحَفِ. (١)
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - الطَّهَارَةُ: يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِلَوْحٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ، فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ - مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ.
الصَّلاَةُ: تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِحُكْمِ قِرَاءَةِ الآْيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ أَوِ الآْيَاتِ فِي الصَّلاَةِ، فِي صِفَةِ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ. وَذَكَرُوا كَذَلِكَ مَا يَتَّصِل بِتِلاَوَةِ الآْيَةِ مِنْ أَحْكَامٍ، كَالتَّنْكِيسِ لِلآْيِ، وَعَدِّهَا بِالأَْصَابِعِ، وَالسُّؤَال وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّعَوُّذِ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ آيَةِ الْعَذَابِ، وَتَكْرَارِ الآْيَةِ الْوَاحِدَةِ، وَقِرَاءَةِ الآْيَاتِ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةٍ. (٢)

(١) نهاية المحتاج للرملي ١ / ١١٠ ط مصطفى الحلبي.
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٥
كَمَا ذَكَرُوا حُكْمَ قِرَاءَةِ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ لِلآْيَةِ فِي الْخُطْبَةِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ، وَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ.
كَمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حُكْمَ الصَّلاَةِ عِنْدَ حُدُوثِ الآْيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.
سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ: يُذْكَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ تِلاَوَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي مَبْحَثِ سَجْدَةِ التِّلاَوَةِ (١) .
حُكْمُ الآْيَةِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ: حُكْمُ الاِسْتِعَاذَةِ وَالْبَسْمَلَةِ قَبْل تِلاَوَةِ الآْيَةِ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَبْحَثِ الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ صِفَةِ الصَّلاَةِ.
وَتَتَعَرَّضُ كُتُبُ الأَْذْكَارِ وَالآْدَابِ لِتِلاَوَةِ آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ، كَقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ قَبْل النَّوْمِ وَبَعْدَ الصَّلاَةِ (٢) إِلَخْ.
أَب
التَّعْرِيفُ:
١ - الأَْبُ: الْوَالِدُ (٣)، وَهُوَ إِنْسَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ (٤) . وَلَهُ جُمُوعٌ، أَفْصَحُهَا: آبَاءٌ، بِالْمَدِّ.

(١) وانظر كشاف القناع أيضا ٢ / ٣١
(٢) كشاف القناع ١ / ٣٣٨
(٣) لسان العرب، مادة (أبو)
(٤) الكليات ١ / ١٥، ١٦ ط وزارة الثقافة، دمشق.

1 / 125