103

Куна ва Асма

الكنى والأسماء

Исследователь

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م

Место издания

بيروت/ لبنان

أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ﵁
٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:، ثَنَا أَبِي قَالَ:، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ "
٢٢٨ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ "

1 / 110