475

Куллият

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

Редактор

عدنان درويش - محمد المصري

Издатель

مؤسسة الرسالة

Место издания

بيروت

الْكَذِب، كَقَوْل أم هانىء للنَّبِي ﵊ يَوْم فتح مَكَّة: زعم ابْن أُمِّي، تَعْنِي عليا ﵁ [وَفِي قَوْله تَعَالَى: ﴿هَذَا لله بزعمهم﴾ هُوَ الظَّن الْخَطَأ، وَقد جَاءَ فِيهِ الْكسر كالفتح وَالضَّم]
الزِّمَام: هُوَ لِلْإِبِلِ مَا تشد بِهِ رؤوسها من حَبل وَنَحْوه يُقَاد بِهِ
والخطام، بِالْكَسْرِ: هُوَ الَّذِي يخطم بِهِ الْبَعِير، وَهُوَ أَن يُؤْخَذ حَبل من لِيف أَو شعر أَو كتَّان فَيجْعَل فِي أحد طَرفَيْهِ حَلقَة يسْلك فِيهَا الطّرف الآخر حَتَّى يصير كالحلقة، ثمَّ يُقَاد الْبَعِير بِهِ
الزق: اسْم عَام فِي الظّرْف، فَإِن كَانَ فِيهِ لبن فَهُوَ وطب، وَإِن كَانَ فِيهِ سمن فيهو نحي، وَإِن كَانَ فِيهِ عسل فَهُوَ عكة، وَإِن كَانَ فِيهِ مَاء فَهُوَ شكوة، وَإِن كَانَ فِيهِ زَيْت فَهُوَ حميت
الزند، كَالْقَتْلِ: الْحَدِيد وَالْحجر، يُطلق عَلَيْهِمَا وهما آلتان يستعملان لخُرُوج النَّار لَدَى الْحَاجة، وَالْجمع زناد
الزيف: هُوَ الدِّرْهَم الَّذِي خلط بِهِ نُحَاس أَو غَيره ففات صفة الْجَوْدَة فَيردهُ بَيت المَال لَا التُّجَّار
والنبهرجة: هُوَ مَا يردهُ التُّجَّار أَيْضا
الزِّنَا، بِالْقصرِ لُغَة حجازية، وبالمد لُغَة نجدية
والزان، بِغَيْر بَاء بعد النُّون لُغَة فصيحة، وَالْأَشْهر فِي اللُّغَة بِإِثْبَات الْبَاء
والزنية: بِخِلَاف الرشدة
[وَالزِّنَا: اسْم لفعل مَعْلُوم، وإيلاج فرج فِي مَحل محرم مشتهى يُسمى قبلا وَمَعْنَاهُ قَضَاء شَهْوَة الْفرج بسفح المَاء فِي مَحل محرم مشتهى من غير دَاعِيَة للوأد حَتَّى يُسمى الزَّانِي سِفَاحًا، وَلما كَانَ هَذَا الْمَعْنى مَوْجُودا فِي اللواط بل فِيهِ فَوْقه لِأَنَّهُ مستنكر شرعا وعقلا حَتَّى قيل: إِنَّه كاشف لهَذِهِ الْحُرْمَة تعدى الحكم إِلَيْهَا بطرِيق الدّلَالَة فَيجب حد الزِّنَا باللواط عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله، وَعند الإِمَام أبي حنيفَة ﵁ فَإِنَّمَا يحد الزَّانِي لِأَن الْكَامِل فِي سفح المَاء مَا يهْلك الْبشر حكما وَهُوَ الزِّنَا، لِأَن ولد الزَّانِي هَالك حكما لعدم من يقوم بتربيته دينا وَدُنْيا وَلَيْسَ فِي اللواط هَذَا الْمَعْنى بل فِيهَا مُجَرّد تَضْييع المَاء وَذَلِكَ قَاصِر فِي الْجَنَابَة، لِأَن تَضْييع المَاء قد يحل كَمَا فِي الْعَزْل بِرِضَاهَا وَفِي الْأمة بِغَيْر رِضَاهَا، وتضييع النَّسْل غير مَشْرُوع أصلا، وَفِي الزِّنَا فَسَاد فرَاش الزَّوْج لاشتباه النّسَب، وَلَيْسَ فِي اللواط ذَلِك فَلم تساويه جِنَايَة لَا يلْزم الْعَجُوز والعقيم وَكَذَا الْخصي، لِأَن حِكْمَة الحكم تراعى فِي الْجِنْس لَا فِي كل فَرد، على أَن قصَّة سيدنَا زَكَرِيَّا ﵊ مَنْصُوص عَلَيْهَا بالتنزيل وَيثبت النّسَب من الْخصي وَلَو انْعَدم المَاء مِنْهُ أصلا كَمَا فِي الصَّبِي
وَاعْلَم أَن بعض الْمُحَقِّقين أورد نَظِير الْقيَاس المستنبط من الْكتاب قِيَاس حُرْمَة اللواط على حُرْمَة الْوَطْء فِي حَالَة الْحيض الثَّابِتَة بقوله تَعَالَى: ﴿قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض﴾ وَالْعلَّة هِيَ الْأَذَى، وَلَا يخفى أَن حكم الأَصْل

1 / 489