87

Книга Альфайн

كتاب الألفين - الجزء1

والجواب من وجهين:

الأول: أن الأمر بالقطع لا بالتوصل إليه، وقد تقدم ذلك فيما قررناه (1) .

الثاني: أنه يصح أن يقال في الإمام: إنه قطع السارق، ويفهم عرفا أنه أمر بالقطع، كما يفهم حقيقة في الحداد أنه قطع إذا باشر، فيصح أن يكون حقيقة فيهما، في حق الإمام عرفا، وفي حق الحداد لغة.

أما العاقدون للإمامة، ف لا يقال: إنهم قطعوا السارق، بمعنى أنهم عقدوا عقد الإمامة، كمن أمر بقطع السارق؛ لبعد ذلك في اللغة. وإن جعل مجازا كان بعيدا في الغاية، واللفظ لا يحمل على مجازه البعيد في الغاية مع وجود الحقيقة.

وأقول: لفظ (القطع) حقيقة في المباشر، وقد يطلق على السبب مجازا لسببيته (2) ، والأسباب تتفاوت في القرب والبعد، وفي العموم والخصوص، ويتفاوت بذلك المجاز في الأولوية. والأمر بالقطع بعض الأسباب؛ إذ ليس علة تامة، والعقد سبب بعيد عام، والأمر أقرب منه، فلا يجوز الحمل على العقد مع وجود الحقيقة والقريب وإمكانهما، خصوصا السبب البعيد العام ، فإنه يكاد أن يكون من الأسباب الاتفاقية (3) ، فلا يجوز حمل اللفظ عليه.

واعلم أن القائلين بوجوبها عقلا على[الأمة] (4) لا على الله تعالى ذكروا شبها:

Страница 97