158

Книга очищения

كتاب الطهارة

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

من جهة استصحاب فضلة ما لا يؤكل لحمه أو العكس، لأن الجهتين متلازمتان يقبح السكوت عن إحداهما في مقام البيان، فافهم.

هذا، ولكن الانصاف: ظهور الرواية في حكم الحيوانات التي تحدث النجاسة فيها بالموت لا ما ينفعل الماء به قبل الموت، فرجع الخلاف إلى دعوى الاطلاق في النص وعدمه، فقول الحلي لا يخلو عن وجه.

ثم إن مورد الرواية موت الانسان في البئر، فلو وقع ميتا كان خارج عن النصوص. لكن ربما ادعي القطع بكفاية السبعين (1) لأن الموت في البئر إما أشد حكما وإما مساو.

وفيه نظر، نعم لو استفيد من النص أن السبعين لأجل انفعال البئر بنجاسة موت الانسان - فلا فرق بين الموت في البئر أو خارجها - كان في محله، وكذلك سائر الموارد التي ورد مقدر لموت حيوان في البئر.

وهل يفرق بين ميت المسلم والكافر إن قلنا بوجوب الجميع في موت الكافر؟ وجهان: مبنيان على أن المستفاد كون السبعين للنجاسة الحاصلة من الموت التي لا فرق فيها بين المسلم والكافر، أو للنجاسة الحاصلة من موت المسلم والحاصلة من موت الكافر لعلها أغلظ، ألا ترى أن موت الانسان أغلظ حكما من موت العصفور؟ مع أن النجاسة في كلها مستندة إلى الموت، وهذا هو الأقوى. خلافا للشهيد والمحقق الثانيين (2) فاختارا عدم الفرق معللا بعموم النص، مع اختيارهما وجوب الجميع لموت الكافر بعد وقوعه حيا.

Страница 224