140

Книга очищения

كتاب الطهارة

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

مدفوعة باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة.

وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة في الكر من قوله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1). وقوله عليه السلام موثقة عمار السابقة في أدلة المختار: " لا بأس إذا كان الماء كثيرا " (2) بحمله على الكثير الشرعي، لأنه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير. وقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع المتقدمة: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " (3) بناء على إبقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب، كما يشعر به كونها توطئة وتمهيدا لعدم الافساد. وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادة مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب. وعن الفقه الرضوي: " وكل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل المجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " (4).

ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه.

وعن الجعفي: اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء (5) ولم نعثر له على وجه.

ثم [على] المختار من طهارة البئر، فالمشهور بينهم استحباب النزح

Страница 206