96

Книга о посте

كتاب الصوم

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

ذلك (1) القول إلى الشذوذ، وتقدم (2) عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " وهو ظاهر في دعوى الاجماع.

وقت نية صوم النافلة وأما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد (3) والشيخ (4) والحلي (5) والشهيدين (7)، وعن المنتهى (8) نسبته إلى الأكثر، بل عن الإنتصار (9) والغنية (10) والسرائر (11): الاجماع عليه (12) - لما تقدم من رواية هشام (13) ولرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟

قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (14) " (15).

Страница 111