142

Книга о посте

كتاب الصوم

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Издание

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

التقطير في الأذن " ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط، فإنه يكره (1).

وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله: " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق (2)، وقد عرفت ما فيه.

الفصد والحجامة " ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه (3)، للأصل والروايات الحاصرة (4) وخصوص الأخبار الكثيرة (5) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد.

" نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة (6) وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة (7)، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما (8) " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها (9).

دخول الذبابة في الحلق " ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام (10)

Страница 159