38

Книга о молитве

كتاب الصلاة

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

[مسألة NoteV01P043N02 قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت، باعتبار كونه قويا أو ضعيفا، بطئ القراءة أو سريعها، حاضرا أو مسافرا، فاقد لبعض الشروط أو جامعا لجميعها، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع ما يضاف إليها، ولو فرض كون المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات، فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين (1)

Страница 43