830

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل.

وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق (2)، فما خالفها وجب اطراحه.

مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس (5). فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.

وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن. وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة (6).

Страница 152