Книга разногласий

Шейх ат-Туси d. 460 AH
69

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Исследователь

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب مالك وربيعة (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).

وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).

مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.

وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).

Страница 115