505

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته (1) وإن كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه وهو الأصح (2). والثاني: لا يصح (3).

وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر (4).

مسألة 295: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. وبه قال الشافعي (5).

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحديهما: إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل (6).

والثانية: إن له صلاة لكنها نفل، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.

وأيضا قوله عليه السلام: " مروهم بالصلاة لسبع " (8) يدل على أن

Страница 553