500

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

الكتابين (1) وقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " ولم يفصل (2).

مسألة 287: لا يجوز إمامة ولد الزنا.

وقال الشافعي: إمامته مكروهة (3).

وقال أبو حنيفة: لا بأس بها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة.

وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا " (7).

مسألة 289: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.

وقال الشافعي: ذلك مكروه (8).

Страница 548