493

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

كتاب الجماعة مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه (1)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك (2).

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (3).

وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (4). ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط (5)، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته (6).

Страница 541