487

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

مسألة 273: الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا أبا حنيفة.

وبمذهبنا قال علي عليه السلام، وعبادة بن الصامت، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد (2).

وقال أبو حنيفة: هو فرض، وأصحابه يقولون: هو واجب عنده (3).

وقال ابن المبارك: ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (4).

قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس. قلت:

فالوتر؟ قال: فرض. قلت: فكم الصلاة قال: خمس قلت: فالوتر قال فرض.

قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم أن صلاة الليل واجبة (6)، ويريدون بذلك شدة تأكدها.

وأيضا الأصل براءة الذمة، والإيجاب يحتاج إلى دليل.

وأيضا قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " (7) يدل

Страница 534