481

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل؟ فقال عليه السلام: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " (1).

وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " (2).

وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز.

وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة (3).

مسألة 268: نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة.

وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي منه (4).

وشنع ابن داود (5) على الشافعي في هذه المسألة فقال: خالف فيها السنة والإجماع.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:

Страница 528