462

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

الخلاف في موضع السجود (1). ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: " لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل " وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (2).

مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.

وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.

ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)

Страница 509