460

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ". وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله " (2).

وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (3).

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، إطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا " (4).

مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال (5). والحديد لم يكرهه أحد من

Страница 507