440

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

كبول الآدميين إن كان قدر الدرهم عفي عنه، وإن زاد عليه فغير معفو عنه (1)، وأما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم يتفاحش (2)، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يحده.

قال أبو يوسف: التفاحش: شبر في شبر (3)، وقال محمد: ربع الثوب (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) وهي أكثر من أن تحصى.

وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (6).

وروى أنس أن العرنيين (7) أسلموا وقدموا المدينة فاجتووها (8) فانتفخت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (9)، فلو

Страница 487