428

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا كيفما صلى فلا إعادة (1).

دليلنا: إنا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك.

وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض، وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال:

" يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ " (2).

وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال: " يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء " (3).

وروى أصحابنا أنه يصلي فيه، روى ذلك محمد بن علي الحلبي (4)، وعلي ابن جعفر (5).

وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد، روى ذلك عمار

Страница 475