397

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

وأما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شئ من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه يدخل فيه المؤمن والكافر.

وأما الحج فلا يجب عليه، لأنه قد فعل الحج والنبي صلى الله عليه وآله لما قيل له: ألعامنا هذا أم للأبد قال: " للأبد " (1) ولم يفصل، ومن ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة.

مسألة 191: من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2)، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد (3)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، وإذا استأنف برءت ذمته بيقين وإذا بنى ومضى فيها فليس على براءة ذمته دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف (5).

وروى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت

Страница 444