387

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

القضاء. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: " يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم " (1).

مسألة 182: سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع البلايا، وأعقاب الصلوات، وبه قال الشافعي، والليث بن سعد، وأحمد ومحمد بن الحسن (2)، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس، وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.

وقال مالك مكروه (3).

وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: مكروه مثل قول مالك (4)، والثانية:

ليست بشئ يعني ليست مشروعة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله " اركعوا واسجدوا " (6) وهذا عام في جميع المواضع، وأيضا عموم أخبارنا بسجدة الشكر يدل على ذلك (7).

Страница 434