349

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

وروى عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).

مسألة 145: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة (2).

وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين: أنها إن كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلافة قد انقرض.

وروي عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى أمة لآل أنس مقنعة فقال لها:

يا لكعاء اكشفي رأسك تشبهت بالحرائر (4)، ولا مخالف له، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى (5).

مسألة 146: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها لم تبطل صلاتها.

وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها، وتممت صلاتها، وإن تطاولت المدة ففيه

Страница 396