333

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

الأخير من شهر رمضان لا غير (1).

وحكي عن قوم: أن القنوت في الصبح مكروه وبدعة، حكي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء (2) وبه قال أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة (3).

وقال أبو حنيفة: مسنون في الوتر لا غير طول السنة (4).

وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى ذلك زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل صلاة من الركعة الثانية قبل الركوع " (6).

وروى صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (7).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " القنوت في كل

Страница 380