Книга разногласий

Шейх ат-Туси d. 460 AH
32

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Исследователь

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ (1) ليس من الوجه؟ قال: لا (2).

مسألة 24: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه وهو أحد قولي الشافعي (3)، واختيار المزني (4) وبه قال أبو حنيفة (5).

والقول الآخر: إنه يجب (6). ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن الله تعالى أوجب غسل الوجه، وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها.

مسألة 25: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة (7). وبه قال أبو حنيفة (8).

Страница 77