249

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

ذلك باطل بالإجماع وليس لهم أن يقولوا إنما كلف الجهة هربا من ذلك لأن جهات القبلة أيضا غير منحصرة بل جهة كل واحد من المصلين غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات كلها، فالسؤال لازم لهم ولا يلزمنا مثل ذلك لأنا نقول إن فرضهم التوجه إلى الحرم والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منها فلا تبطل صلاتهم لذلك.

وروى ابن عقدة (1) بإسناده عن الجعفي أبي الوليد (2) قال: سمعت جعفر ابن محمد عليه السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا (3).

وروى مكحول (4) عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله

Страница 296