Книга разногласий

Шейх ат-Туси d. 460 AH
168

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Исследователь

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

بأجمعهم (1) واختاره المزني (2). وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).

والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.

والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.

وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.

مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم ، والأم، والبويطي، والإملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).

وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).

Страница 214