128

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:

إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).

مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).

دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.

Страница 174