112

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Исследователь

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

مسألة 109: إذا كان في المصر محبوسا، أو في موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي (1) عن أبي حنيفة، أنه قال: لا يصلي (2).

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان: أحدهما يسجد عليها. والآخر لا يسجد ويؤمي إيماء (3) فأما الإعادة فللشافعي فيها قولان: أحدهما: يعيد والآخر: لا يعيد (4) وهو اختيار المزني (5).

ثم القول في أيهما هو الفرض؟ فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) الأول. (والثاني) الثاني. (والثالث) هما جميعا. وقول رابع: وهو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض، وهو قول أبي إسحاق المروزي، فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه.

دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (6) وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها، والقضاء يحتاج إلى دليل.

مسألة 110: الجبائر، والجراح، والدماميل، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما

Страница 158