1007

Книга разногласий

كتاب الخلاف

Редактор

جماعة من المحققين

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

قم

والأئمة والناس من بعد (1).

فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.

مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.

وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: بعده (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.

مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).

Страница 334